بيان صادر عن هيئة الدفاع عن الصحفي عبد الكريم الخيواني

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن هيئة الدفاع عن الكاتب الصحفي، الأستاذ/ عبد الكريم الخيواني:
تود هيئة الدفاع عن الكاتب الصحفي الأستاذ/ عبد الكريم الخيواني أن تعلن، بمسئولية، عدم قانونية حبسه، بإعتبار الآتـــي:-
أن الرجل وبعد أن أقتحم منزله وأقتيد قسراً إلى مقر النيابة الجزائية المتخصصة. بالطريقة التي يعرفها الجميع، كان قد أودع الحبس الإحتياطي على ذمة تهمة لم تكن قد وجهت إليه حينها. وعندما أحيل إلى المحاكمة أفرج عنه من قبل رئيس المحكمة الجزائية السلف، القاضي/ نجيب القادري، إعتداداً بالأسباب التي أبتنى عليها طلب الإفراج، ومنها الأسباب الصحية، كونه يعاني من أمراض القلب بحسب التقرير الطبي المقدم صورة منه كمستند لطلب الإفراج، وبالضمان التجاري الأكيد. وأويد قرار الإفراج هذا إستئنافياً بموجب قرار الشعبة الإستئنافية الجزائية المتخصصة القاضي برفض إستئناف النيابة بخصوصة وتأييد قرار الإفراج الإبتدائي ذاك، للأسباب التي قام عليها.

في جلسة 9/6/ الماضي، المحددة للنطق بالحكم، والتي مثلت بالنسبة لموكلنا، بالنظر إلى ثبوت براءته مما نسب إليه عسفاً وظلماً، جلسة للنطق بالظلم، سارعت النيابة الجزائية المتخصصة إلى الأمر بالقاء القبض عليه من قاعة المحكمة عقب النطق بالحكم بفقراته الستة عشر، ومن ثم إيداعه السجن المركزي، دون سند من القانون. وبالمخالفة لمقتضى قرار الإفراج المؤيد إستئنافياً المذكور آنفاً. ذلك أن الحكم المنطوق به في تلك الجلسة، لم يشتمل على وصف النفاذ المعجل وقد تمثل رد وكيل النيابة الذي إعترضنا لديه على أمره ذاك، بأنه آنئذاً، بصدد تنفيذ حكم، في حين رد رئيس النيابة الذي تظلم لديه عدد من الصحفيين في ذات يوم الجلسة بأن أحكام المحكمة الجزائية المتخصصة، مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وهو غير صحيح مطلقاً. في حين رد رئيس المحكمة، مصدر الحكم بما نصه ( أنا أنتهت ولايتي )، وهذا صحيح طبعاً. إذ المعلوم أن ولاية القاضي – أي قاضٍ – ترتفع فور النطق بالحكم، وتصير علاقته بالحكم المنطوق به، بمجرد الإنتهاء من النطق به، تماماً كعلاقة الغير به، بحيث لا يجوز له، بعد النطق، تعديل الحكم، أسباباً ومنطوقاً، حذفاً أو إضافة، بأي حال من الأحوال. لذلك، أي لأن النيابة سارعت إلى إلقاء القبض على موكلنا على الرغم من أن الحكم لم يشتمل على وصف النفاذ المعجل. توجهنا إلى فضيلة النائب العام نشكو إليه تصرف النيابة ذاك، فأفادنا حينها أنه سيأمر بالإفراج عن موكلنا فوراً، ما لم يكن الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل فأكدنا له أن الحكم، فعلاً، لم يتضمن وصف النفاذ المعجل، وقدمنا لفضيلته، شريط فيديو، يثبت بالصورة والصوت وقائع جلسة النطق .. وخلو الحكم المنطوق به من ذلك الوصف. وبعد أسبوعين من التردد والمتابعة، فوجئنا، بل صعقنا، عندما أبلغنا فضيلة النائب العام بأن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل وقدم لنا صورة لمزعوم محضر جلسة النطق بالحكم، متضمناً فقرة مضافة هي الفقرة ( 17 ) والتي تنص على أن ( يتم إعادة جميع المتهمين المفرج عنهم إلى السجن لشمولية الحكم بالنفاذ المعجل )!! ما يعني أن إضافة الفقرة 17 قد تمت لغرض تبرير وتسويغ تصرف النيابة التعسفي أصلاً، المتمثل بالقبض على موكلنا وإيداعه السجن المركزي بدليل الآتـــي:
-أن الحكم المنطوق به في الجلسة لم يتضمن سوى ستة عشرة فقرة، وهذا ثابت في تسجيلات العديد من القنوات الفضائية والوسائل الإعلامية الأخرى، وهي تسجيلات مأذون بها من قبل رئيس المحكمة، رئيس الجلسة، نفسه. وبشهادة جمع غفير من الصحفيين والحقوقيين والسياسيين الذين حضروا جلسة النطق تلك.
- أن أسباب الحكم المتلوة في الجلسة، وكما هي الآن بعد تحرير النسخة النهائية للحكم لا تتضمن أي إشارة لجهة تسويغ إشتمال الحكم للنفاذ المعجل، على نحو ما يتطلبه القانون بنص المادة ( 475/6 إ . ج )...
- إن الفقرة الأولى من منطوق الحكم تقضي بإعدام المتهم الأول، قصاصاً وتعزيراً كما قيل. ويستحيل عقلاً ومنطقاً وقانوناً. إشمال الحكم للنفاذ المعجل في هكذا حال!

وعلى الرغم من أن خبر تلك الإضافة قد نزل على هيئة الدفاع نزول الصاعقة، بالنظر إلى الخطورة البالغة لتلك الإضافة، من حيث كونها تمثل تزويراً في محرر رسمي، وهو فعل جرمي، أخرق وشائن، غير مسبوق، في حدود علمنا على الأقل. إلا أن هيئة الدفاع، لم تتعامل مع الأمر بمنطق ردود الأفعال المتسرعة والمتشنجة عادةً، بل إستنفذت كل تقنيات البطء والتريث الممكنة، مراعاة منها لإعتبارات عديدة، فما من إنسان سوى يرغب أو يسر أن يوصف القضاء في بلده بالتزوير. ولذلك أجحمت عن الإدلاء بأي تصريح حول الموضوع، مثلما أحجمت عن إتباع أي من الخيارات العديدة الممكنة والتي من شأنها أثارة الموضوع وكشفه ( كسلوك طريق دعوى المخاصمة أو الشكوى ... الخ ) وتعاملت مع تلك الإضافة كواقعة مادية مجردة ولجأت إلى سلوك طريق القضاء ذاتها، إذ تقدمت إلى الشعبة الإستئنافية الجزائية المتخصصة، بطلب مستعجل لوقف تنفيذ الحكم الإبتدائي، وأرفقت بهذا الطلب شريط فيديو يسجل وقائع جلسة النطق بالحكم ويثبت بالصورة والصوت عدم إشتمال الحكم لما إسمي بالنفاذ المعجل، وبحسبان أن هذا الطلب سيوفر فرصة ثمينة، لقضائنا المبجل لإزالة الخطأ وتصحيح الصورة. وكان المتعين على عدالة الشعبة نظراً هذا الطلب والفصل فيه وفق قواعد القضاء المستعجل. أي البت فيه خلال 24 ساعة ( م 243/ مرافعات ) وكنا نأمل، ونتوقع، أن يستجاب للطلب بحيث يؤمر بوقف التنفيذ، ويسدل من ثم الستار على واقعة التزوير تلك. حرصاً على سمعة القضاء، وعلى ثقة الناس به، المتأكلة أصلاً، وإعمالاً لأحكام القانون أساساً.
غير أن الشعبة وبعد أن كانت قد حددت جلسة يوم الثلاثاء الماضي ( الموافق 29/7/2008م)، لنظر الطلب والفصل فيه، كما يفترض، فاجئتنا بعقد الجلسة لنظر موضوع الدعوى، وأغفلت أو تغافلت عن طلبنا المستعجل ذاك بكل ما قام عليه من أسباب وأسانيد، إذ قررت تأجيل البت فيما وصفته بطلب الإفراج إلى ما بعد الإجازة القضائية. هكذا وكأن الطلب المعروض عليها يتعلق بطلب إفراج عن متهم محبوس إحتياطياً، لا بطلب وقف تنفيذ حكم إبتدائي يتوجب الفصل فيه وفق قواعد القضاء المستعجل..
الأمر الذي لم يعد معه أمامنا من سبيل سوى الإعلان، بمسئولية، وأسف، بأن إيداع موكلنا الأستاذ/ عبد الكريم الخيواني، السجن المركزي، تم من قبل النيابة الجزائية المتخصصة، بالمخالفة لأحكام القانون، وسوغ وبرر، لأحقاً، بمقتضى فقرة مزورة في الحكم. وأن الهيئة تتدارس الآن كافة الخيارات الممكنة بالتشاور مع موكلها، بإعبتاره المعني بالأمر وصاحب القرار في خصوصه. وإذ تعلن ذلك، تدعو هيئة الدفاع نقابة الصحفيين اليمنيين وكافة الفعاليات المدنية، الحقوقية، والسياسية، وغيرها من فعاليات المجتمع المدني عموماً، إلى التضامن الواسع والجاد إزاء هذه القضية، لا سيما وأن الأمر ما عاد يخص أ/ عبد الكريم الخيواني وحده، بل يمس الشرعية القانونية في البلد برمتها.
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.
هيئة الدفاع عن الكاتب الصحفي أ/ عبد الكريم الخيواني.
المحامـــون:
هائل ســــــــلام.
نبيل المحمدي.
محمد المداني.
صنعاء في 3/8/2008م

ليست هناك تعليقات: